الحق أحق أن يتبع

فقه الصيام 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فقه الصيام 829894
ادارة المنتدي فقه الصيام 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحق أحق أن يتبع

فقه الصيام 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فقه الصيام 829894
ادارة المنتدي فقه الصيام 103798

الحق أحق أن يتبع

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحق أحق أن يتبع

غزة رمز العزة

الأقصي في خطر أفيقو يا أمة الأسلام الأقصي ينتهك ماذا سنقول لله
اللهم يا أرحم الراحمين أرحم أخواننا في غزة وفلسطين
اللهم يا رحمن يا جبار يا قوي عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك
أتنهض طفله العامين غاضبة وصناع القرار اليوم لا غضيبو ولا نهضو يا أمة الاسلام ما الدليل علي أنكم من أمه الأسلام فالقدس ضاعوالأقصي يهدم ونحن نسمع ونري ولا نفعل شيء
عنوان صفحة المنتدي علي الفيس بوك https://www.facebook.com/group.php?gid=133791513315755&v=wall&ref=mf
"نعم" لبناء مصر نعم للتعديلات الدستوريه "الثائر الحق هو من يثور ليسقط الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد

دخول

لقد نسيت كلمة السر

مواضيع مماثلة

عدد الزوار

.: عدد زوار المنتدى :.

المفضلة

راسلني علي البريد

لا تنسي ذكر الله

لا إِله إلا انت سبحانك ربى اني كنت من الظالمين - حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم - رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد عليه افضل الصلاة والسلام نبيا - لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم - يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك - اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام - سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر - حسبنا الله ونعم الوكيل - استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم  

المواضيع الأخيرة

» أذهلني بر الوالدين في الإسلام
فقه الصيام I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 19, 2011 2:03 pm من طرف اسماء

» إيقاظ الإيمان .. كيف ؟
فقه الصيام I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 17, 2011 1:26 pm من طرف المشتاقة الي الجنة

» دموع الصومال
فقه الصيام I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 17, 2011 1:13 pm من طرف المشتاقة الي الجنة

» الرسول صلى الله عليه وسلم والصومال
فقه الصيام I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 17, 2011 1:05 pm من طرف المشتاقة الي الجنة

» هنا من موقع التوبة أعلنها توبة لله
فقه الصيام I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 15, 2011 4:21 am من طرف اسماء

» قصة طفل عمره 3 سنوات والله المستعان
فقه الصيام I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 14, 2011 10:15 am من طرف اسماء

» فوائد الصرصور‎..اخر زمنـ صار لهمـ فوائد بعد..
فقه الصيام I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 13, 2011 12:40 pm من طرف المشتاقة الي الجنة

»  ذابت قلوبنا من هم الدنيا
فقه الصيام I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 13, 2011 12:36 pm من طرف المشتاقة الي الجنة

»  لا تجعل الله أهون الناظرين إليك [ ذنوب الخلوات ]..!!!
فقه الصيام I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 13, 2011 12:23 pm من طرف المشتاقة الي الجنة

التسجيل السريع

إغلاق
التسجيل السريع

الاجزاء المشار اليها بـ * مطلوبة الا اذا ذكر غير ذلك
اسم مشترك : *
عنوان البريد الالكتروني : *
كلمة السر : *
تأكيد كلمة السر : *


    فقه الصيام

    المشتاقة الي الجنة
    المشتاقة الي الجنة
    المشرف العـــام


    عدد المساهمات : 423
    عدد النقاط : 57334
    ممتاز : 34
    تاريخ التسجيل : 09/07/2009

    فقه الصيام Empty فقه الصيام

    مُساهمة من طرف المشتاقة الي الجنة الثلاثاء أغسطس 11, 2009 5:39 am




    [size=12] دخول شهر الصيام فريضة الصيام عبادة شرعها الله تعالى في وقت محدد من العام ، لا يجوز أداؤها في غيره، الأمر الذي يحتم على المسلم معرفة الأحكام المتعلقة بدخول شهر الصوم وخروجه، حتى يؤدي هذه العبادة على الوجه المطلوب .


    ودخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين:[size=24][b]

    الأول : رؤية هلال رمضان ، ودليل ذلك قوله تعالى في آية الصيام: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } (البقرة:185) وقوله - صلى الله عليه وسلم- Sad صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) متفق عليه .

    فإذا رأى مسلم ، عاقل ، بالغ ، عدل ، موثوق بخبره وأمانته ، هلال رمضان فقد ثبت دخول الشهر ، وتعيَّن على الناس الشروع في صيامه .

    الثاني : ويثبت دخول شهر رمضان أيضًا، بتمام شعبان ثلاثين يوماً ، لأن غاية الشهر القمري أن يكون ثلاثين يوماً، ولا يكون أكثر من ذلك ، وقد روى البخاري و مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : ( الشهر هكذا وهكذا وهكذا - يعني ثلاثين يومًا - ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا ) يعني تسعة وعشرين يومًا ، أي أنه إما أن يكون ثلاثين أو تسعة وعشرين .

    فإذا كمل شهر شعبان ثلاثين يومًا ، فمعنى ذلك أن شهر رمضان قد بدأ بلا خلاف ، وأيضًا فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) متفق عليه .

    فإذا تحرى الناس الهلال ولم يروه ، فعليهم إتمام شعبان ثلاثين يوماً، ولا يجوز - على الصحيح - صيام يوم الثلاثين على أنه من رمضان ، لعدم ثبوت دخول الشهر.

    وهذا اليوم - يوم الثلاثين - يعرف بيوم الشك ؛ والدليل على عدم جواز صيام هذا اليوم ، قول عمار بن ياسر رضي الله عنه : " من صام اليوم الذي يُشك فيه ، فقد عصى أبا القاسم " رواه أبو داود ، وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - النهي عن صوم يوم الشك ، ففي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال : ( لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صيامًا فليصمه ).

    وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتقدم : ( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غُمَّ - أي خفي - عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) ، وهو واضح الدلالة على أن بدء الصوم معلق برؤية الهلال ، فإذا لم تحصل الرؤية ، لزم الناس أن يكملوا شعبان ثلاثين يوماً.

    ولذا فإنه يُستحب للناس التماس هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان ، لكن لا يجب ذلك على كل مسلم ، بل هو فرض على الكفاية ، إذا فعله من يكفي ، سقط عن الباقي .

    وخلاصة الأمر في هذه المسألة ، أن شهر رمضان إذا ثبت بأحد الطريقين المتقدمين ، وجب على الناس الصيام ، وإلا لم يجز الشروع في الصيام ؛ لعدم ثبوت دخول رمضان .

    ثم إن الخروج من شهر رمضان يكون أيضًا بأحد الطريقين اللذَيْن تقدَّم الحديث عنهما ، غير أن ثبوت هلال شوال لا يثبت إلا برؤية شاهدين ، بخلاف ثبوت هلال رمضان ، فإنه يثبت برؤية شاهد واحد، بالشروط المعتبرة في الشهادة . وقد علَّلوا الفرق بينهما ، بأن الخروج من العبادة يحتاط فيه أكثر مما يُحتاط في الدخول فيها .


    بقي أن نذكر أن من المسائل التي كانت مجال أخذ ورد بين علماء الشريعة ، المتقدمين منهم والمتأخرين – مسألة ما لو ثبتت رؤية الهلال في بلد من بلاد المسلمين ، فهل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية ؟ وللعلماء في هذه المسألة أقوال لا يتسع المقام لبسطها

    غير أن الراجح الذي تؤيده الأدلة النقلية والعقلية ، هو القول باختلاف المطالع ، وهو أنه إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته ، وإذا لم تختلف فإنه يجب على من لم يره أن يوافق غيره ممن رآه وأن يعمل بمقتضى هذه الرؤية ، لقوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر } (البقرة:185) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم – [b](
    إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ) .

    ومن المعلوم أنه لا يراد بذلك رؤية كل إنسان بمفرده ، فيعمل به في المكان الذي رؤي فيه ، وفي كل مكان يوافقهم في مطالع الهلال ، وأما من كان في مكان لا يوافق مكان الرائي في مطالع الهلال فإنه لم يره لا حقيقة ولا حكماً .

    ومن الأدلة النظرية أن التوقيت الشهري كالتوقيت اليومي ، ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين ، لأن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي فالذين في الشرق مثلاً يمسكون قبل الذين في الغرب ، ويفطرون قبلهم أيضاً ، فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي ، فيجب أن نحكم باختلافها كذلك في التوقيت الشهري سواء بسواء .

    هذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة ، والله تعالى اعلم.
    [/b]

    [/size][/size]
    [/b]
    المشتاقة الي الجنة
    المشتاقة الي الجنة
    المشرف العـــام


    عدد المساهمات : 423
    عدد النقاط : 57334
    ممتاز : 34
    تاريخ التسجيل : 09/07/2009

    فقه الصيام Empty رد: فقه الصيام

    مُساهمة من طرف المشتاقة الي الجنة الثلاثاء أغسطس 11, 2009 5:45 am



    مقدمة في أحكام الصيام صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) متفق عليه ، والفقه بأحكام الإسلام من أوجب الواجبات، وآكد المطلوبات، خاصة ما كان يتعلق منها بفرائض العبادات، كالصلاة والزكاة وباقي أركان الإسلام.



    والصيام فريضة من فرائض ديننا الحنيف ، شرعه الله لهذه الأمة ، كما شرعه لمن سبقها من الأمم، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} (البقرة:183) .



    وقبل الشروع في الكلام على أحكام الصيام ، هناك مقدمات لا بد من ذكرها بين يدي الموضوع ، تتعلق بتعريف الصوم ، وفرضيته ، ومراحل تشريعه ، ومراتبه .



    فالصيام لغة: الإمساك مطلقاً، تقول: صام عن الكلام ، إذا امتنع عنه ولم يكلم أحداً ، ومنه قول مريم : {إنِّي نذرت للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم إنسيًا} (مريم:26) .

    وشرعاً : الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات ، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس .




    وفرضيَّة صيام شهر رمضان ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ؛ أما الكتاب فقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام} (البقرة:183)



    وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: ( بني الإسلام على خمس -إلى قوله- وصوم رمضان ) ، وقد أجمعت الأمة على فرضية صوم رمضان .

    وبناء على هذا فقد قرر أهل العلم أن صيام رمضان فرض على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم خال من الموانع .



    ثم إن فرضية رمضان مرت بأربع مراحل:



    المرحلة الأولى : صيام يوم عاشوراء وجوباً، وهو اليوم العاشر من المحرم ، وكان - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بصيام هذا اليوم قبل أن يفرض صيام شهر رمضان؛ وفي "الصحيحين" أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صام عاشوراء وأمر بصيامه فلما فُرض رمضان ترك؛ أي تركه على أنه فرض، وسنَّ صيامه لمن شاء.



    أما المرحلة الثانية فجاءت بالتخيير بين صيام شهر رمضان، أو دفع فدية للمساكين، قال تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}(البقرة:184).



    والمرحلة الثالثة : كانت إيجاب الصيام على المقيم الصحيح القادر المكلف، فإذا غربت الشمس، كان للصائم أن يأكل ويشرب ما لم ينم، فإن نام، حرم عليه الطعام والشراب وقربان النساء إلى الليلة القابلة ، ولما كان الصيام على هذه الشاكلة فيه من الحرج ما لا يخفى ، خفف عن المسلمين ذلك؛ ويدل على هذه المرحلة وملابساتها، ما رواه البخاري عن البراء رضي الله عنه ، قال: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري، كان صائمًا، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلقُ فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك - تتحسر عليه - فلما انتصف النهار غشي عليه، فذُكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم- ، فنزلت الآية:{ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} (البقرة:187) ففرحوا بها فرحًا شديدًا ، ونزل قوله تعالى بعدُ:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}(البقرة:187).

    واستقر الأمر في المرحلة الرابعة : على وجوب صوم هذا الشهر الكريم، على كل مكلف قادر مستطيع على الصيام ، قال تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}(البقرة:185).

    ثم إن الصيام عموماً - كما فصَّلت ذلك السُنَّة - ليس على درجة واحدة، ولا على مرتبة واحدة، بل منه الواجب والمحرم ومنه المستحب والمكروه. فمن الصوم الواجب، صيام رمضان، وصوم النذر؛ ومن الصوم المحرم صيام يومي العيدين. ومن الصوم المندوب صيام ستة أيام من شوال، وصيام يومي التاسع والعاشر من المحرم ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام يوم وإفطار يوم ، ومن الصوم المكروه صوم يوم الجمعة منفرداً.




    وسوف يكون لنا وقفات في مواضيع مستقلة مع مزيد من الأحكام المتعلقة بالصوم ، كواجباته ، ومكروهاته ، وأنواع المفطرات ، ونحو ذلك من الأحكام التي ينبغي على المؤمن أن يكون على علم بها ليؤدي ما فرضه الله عليه وفق ما شرع.



    نسأل الله لنا ولكم القبول والإخلاص والسداد في القول والعمل ، والحمد لله رب العالمين .
    المشتاقة الي الجنة
    المشتاقة الي الجنة
    المشرف العـــام


    عدد المساهمات : 423
    عدد النقاط : 57334
    ممتاز : 34
    تاريخ التسجيل : 09/07/2009

    فقه الصيام Empty رد: فقه الصيام

    مُساهمة من طرف المشتاقة الي الجنة الثلاثاء أغسطس 11, 2009 5:51 am




    [size=12][size=12] أركان الصيام وشروطه : رَكَنَ إلى الأمر: مال إليه وسكن ، قال تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا} (هود 113) أي: لا تميلوا وتسكنوا إلى الظالمين ، ورُكْنُ الشيء : جانبه الأقوى ، قال تعالى على لسانه نبيه لوط : {لو أَنَّ لي بكم قوة أَو آوي إلى ركن شديد} (هود:80) .


    والركن في اصطلاح الأصوليين : ما يتوقف عليه وجود الشيء وعدمه ، ويعبرون عن ذلك بقولهم : ما يتوقف على وجوده الوجود ، وعلى عدمه العدم ؛ وكثيرًا ما يعبر الفقهاء عن الركن بالشرط ، ويريدون منه ، ما لا بد منه .والصيام في حقيقته مركب من ركنين أساسيين ، لا يتصور حصوله بدونهما :




    - الركن الأول النية ، ومعناها : القصد ، وهو اعتقاد القلب فعل شيء ، وعزمه عليه من غير تردد ، والمراد بها هنا قصد الصوم ، والدليل على أن النية ركن لصحة الصيام ، قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) رواه البخاري و مسلم ، وهو يعم كل عمل ، وقوله في حديث حفصة : ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) رواه أحمد و أصحاب السنن .



    ومحل النية القلب ، لأنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه ، وحقيقتها القصد إلى الفعل امثالاً لأمر الله تعالى ، وطلباً لثوابه ، ولا يشرع التلفظ بها ، وهو خلاف السُّنَّة ، ويشترط في النية لصوم رمضان التبييت ، وهو : إيقاع النية ليلاً ، لحديث حفصة المتقدم ، وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل ، وينبغي على العبد أن يبتعد عن وسواس الشيطان في النية ، فإن النية لا تحتاج إلى تكلف ، فمن عقد قلبه ليلاً أنه صائم غداً فقد نوى ، ومثله ما لو تسحر بنية الصوم غداً .

    وبعض الفقهاء يعد النية شرطاً لصحة الصيام لا ركناً من أركانه ، والمقصود أنه لا بد منها لصحة الصوم سواء عددناها ركناً أم شرطاً .



    - الركن الثاني : الإمساك عن المفطرات من طعام ، وشراب ، وجماع ، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، ودليل ذلك قوله تعالى : [b]{ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}
    ( البقرة 187) ، والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود ، بياض النهار وسواد الليل ، وذلك يحصل بطلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق ، لقوله - صلى الله عليه وسلم – ( لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ، ولا الفجر المستطيل ، ولكن الفجر المستطير في الأفق ) رواه الترمذي وقوله - صلى الله عليه وسلم- : ( إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) رواه البخاري ، وقد أجمع أهل العلم على أن من فعل شيئاً من ذلك متعمداً فقد بطل صومه .



    وهناك شروط ذكرها أهل العلم لا بد من توفرها حتى يجب الصوم على العبد ، وهي أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً مقيماً قادراً خالياً من الموانع الشرعية .



    فلا يصح الصوم من الكافر ، فإن أسلم في أثناء الشهر ، صام الباقي , ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر .



    ولا يجب الصوم على الصغير غير البالغ لعدم التكليف ، ولكنه يصح منه ، ويكون في حقه نافلة ، ولو أفطر في أثناء النهار فلا شيء عليه ، ويستحب تدريبه على الصوم ليعتاد عليه ، ولئلا يجد صعوبة فيه حال البلوغ ، فقد ثبت في الصحيح من حديث الرُبيِّع بنت معوِّذ _ رضي الله عنها _ أنها قالت في صيام عاشوراء لما فُرض : ( كنا نُصَوِّمُ صبياننا ، ونجعل لهم اللعبة من العِهْنِ ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار ) .



    ولا يجب الصوم على مجنون , ولو صام حال جنونه , لم يصح منه , لعدم النية ، وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه مرفوعاً : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل ) رواه أبو داود وغيره .



    ولا يجب الصوم على غير القادر لمرض أو كبر أو نحوه ، ولا على المسافر ، ولكنهما يقضيانه حال زوال عذر المرض أو السفر لقوله الله جل وعلا : { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}( البقرة 184) .



    ولا يجب الصوم على الحائض والنفساء بل يحرم عليهما ولا يصح منهما ، لوجود المانع الشرعي ، ولو جاءها الحيض أو النفاس أثناء الصوم بطل صوم ذلك اليوم ، ويجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان .



    والطهارة ليست شرطاً لصحة الصوم ، فإذا تسحر الجنب ، وشرع في الصوم ولم يغتسل صح صومه ، وكذلك لو طهرت المرأة من الحيض في الليل ولم تغتسل ، وصامت يومها التالي صح الصوم منها .



    هذه هي أهم أركان الصوم وشروطه ، وللعلماء مزيد تفصيل وبيان فيها ، يمكن الرجوع إليه في مظانه ، والله أعلم .
    [/size][/b]

    [/size]
    المشتاقة الي الجنة
    المشتاقة الي الجنة
    المشرف العـــام


    عدد المساهمات : 423
    عدد النقاط : 57334
    ممتاز : 34
    تاريخ التسجيل : 09/07/2009

    فقه الصيام Empty رد: فقه الصيام

    مُساهمة من طرف المشتاقة الي الجنة الثلاثاء أغسطس 11, 2009 5:55 am

    سنن الصيام وآدابه

    [size=12][size=12]الأدب عنوان فلاح المرء وسعادته في الدنيا والآخرة , وأكمل الأدب وأعظمه الأدب مع الله سبحانه , ولذلك شُرع لكل عبادة في الإسلام آداب ينبغي على المسلم الحفاظ عليها ومراعاتها؛ فالصلاة لها آداب, والحج له آداب, والصوم كذلك له آداب عظيمة، لا يتم على الوجه الأوفق إلا بها, ولا يكمل إيمان العبد إلا بتحقيقها .






    والعبادات وإن كانت تصح من غير الإتيان بآدابها وسننها إلا أنها تبقى ناقصة الأجر ، قليلة الأثر ، ولأجل هذا الملحظ شُرعت السنن والآداب لتكميل النقص الذي يطرأ على الفرائض والواجبات .





    وقد جاءت الشريعة بكف اللسان عن المحرمات من غيبة ونميمية وكذب وسفه وعدوان في كل وقت وحين ، إلا أن الكف عن هذه الأمور يتأكد في رمضان ، لمنافاتها لحقيقة الصوم والغاية منه ، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ) رواه البخاري . وقال صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذٍ ولا يجهل، فان سابَّه أحد أو قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم ) رواه البخاري و مسلم ، والرفث هو: الكلام الفاحش ، قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ، ولا يماري ، ويصون صومه ، قال: وكانوا إذا صاموا - يقصد السلف الصالح - قعدوا في المساجد ، وقالوا: نحفظ صومنا ، ولا نغتاب أحداً.


    وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم .





    فعلى الصائم أن يحفظ بصره عن النظر إلى المحرمات , ويحفظ أذنه عن الاستماع للغناء وآلات اللهو , ويحفظ بطنه عن كل مكسب خبيث محرم , فليس من العقل والحكمة أن يتقرب العبد إلى ربه بترك المباحات من الطعام والشراب والجماع , وهو لم يتقرب إليه بترك ما حُرِّم عليه في كل حال , من الكذب والظلم والعدوان , وارتكاب المحرمات ، ومن فعل ذلك كان كمن يضيِّع الفرائض ، ويتقرب بالنوافل .





    كما يستحب للصائم بذل الصدقة للمحتاجين من الفقراء والمساكين، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم: ( كان أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان ، فَلَرَسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة ) رواه البخاري .





    ومن السنن المشروعة في الصيام ، تناول السحور وتأخيره ، لما في ذلك من عون على صيام النهار قال - صلى الله عليه وسلم- : ( تسحروا فإن في السحور بركة ) رواه البخاري و مسلم ، وقال في الحديث الآخر : ( فَصْلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَّحَر ) رواه مسلم .


    يقول زيد بن ثابت : " تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة " متفق عليه ، وهو يدل على استحباب تأخير السحور .





    كما يستحب للصائم تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) متفق عليه ، وأن يفطر على رطبات إن تيسر ، لحديث أنس رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات ، فإن لم تكن رطبات فتمرات ، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء ) رواه الترمذي .




    ومن الأمور المسنونة للصائم الدعاء عند فطره ، وفي الحديث: ( ثلاثة لا ترد دعوتهم - وذكر منهم- ...والصائم حين يفطر ) رواه الترمذي ، وممما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام عند الإفطار قوله : ( ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى ) رواه أبو داود .





    وبهذا يتبين لك - أخي الصائم - أن حقيقة الصيام ليست مجرد الإمساك عن المفطرات الحسية فحسب , فإن ذلك يقدر عليه كل أحد , كما قال بعضهم: " أهون الصيام ترك الشراب والطعام "، ولكن حقيقة الصيام ما أخبر عنه جابر رضي الله عنه بقوله : " إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم , ودع أذى الجار, وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك , ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء " .





    فاحرص أخي الصائم على الالتزام بهذه الآداب والمسنونات ، واجتنب المحرَّمات والمكروهات ، ففي ذلك حفظ لصومك ، ومرضاة لربك ، وزيادة في أجرك ، وفقنا الله وإياك لكل خير .




    [/size][/size]
    المشتاقة الي الجنة
    المشتاقة الي الجنة
    المشرف العـــام


    عدد المساهمات : 423
    عدد النقاط : 57334
    ممتاز : 34
    تاريخ التسجيل : 09/07/2009

    فقه الصيام Empty رد: فقه الصيام

    مُساهمة من طرف المشتاقة الي الجنة الثلاثاء أغسطس 11, 2009 6:19 am

    مفسدات الصيام


    [size=12]من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم دينًا قِيَمًا؛ يضبط سلوكهم ويزكي نفوسهم، فأنزل لهم كتابًا مبينًا، وأرسل رسولاً أمينًا ، فبشَّر وأنذر، ووعد وحذر. وجاء بشريعة تضمنت الحلال والحرام، والواجبات والمحظورات، كل ذلك تحقيقًا لخير الفرد والمجتمع، في الآجل والعاجل: {أَلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير}(الملك 14) .
    ورأي الجمهور أنها لا تفطر


    وكما أن للعبادات الشرعية شروطًا وأركانًا ، لا تصح ولا تسقط عن المكلف إلا بها ، فإنها لها كذلك مفسدات ومبطلات إذا طرأت عليها أفسدتها ، وأبطلت أجرها وثوابها .



    وقد تقدم الكلام - في موضوع سابق - على شروط الصوم وأركانه ، وبقي ما يتعلق بمفسداته ومبطلاته التي ينبغي أن يتجنبها الصائم ليكون صومه صحيحاً مقبولاً إن شاء الله ، وهي سبعة أنواع :


    أولاً: الجماع



    والجماع في نهار رمضان أعظم مفسد للصوم، ففي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت ، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان ...) فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة ، مما يدل على أن الجماع مفسد للصوم ، وهو محل إجماع بين العلماء .

    والجماع المفسد للصوم هو إيلاج الذكر في الفرج ، وأما مقدماته من القبلة ونحوها مع عدم الإنزال فإنها لا تفسده ، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلني وهو صائم ، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه ) رواه مسلم ، وعليه فلو علم الصائم من نفسه أن فعله سيؤدي به إلى الجماع أو الإنزال لعدم قوته على كبح شهوته ، فإنه يحرم عليه حينئذٍ سداً للذَّريعةِ ، وصوناً لصيامه عن الفسادِ ، ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلّم – المتوضئ بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائماً خوفاً من تسرب الماء إلى جوفه .




    ثانيًا: الأكل والشرب



    وهو إيصال الطعام والشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أياً كان نوع المأكول أو المشروب ، فمن فعل شيئًا من ذلك متعمدًا فقد فسد صومه لقوله تعالى: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } ( البقرة 187) .

    أما من أكل أو شرب ناسيا ، فلا يؤثر ذلك على صيامه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) .



    ثالثًا: ما كان في معنى الأكل والشرب



    كالإبر المغذية ونحوها مما يكتفى به عن الأكل والشرب ، فإذا تناول الصائم مثل هذه الإبر فإنه يفطر ، لأنها وإن لم تكن أكلاً وشرباً حقيقة إلا أنها بمعناهما ، فيثبت لها حكم الأكل والشرب ، وإما الإبر غير المغذية فإنها لا تفطر سواء تناولها عن طريق العضلات ، أو عن طريق الوريد ، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما ، فلا يثبت لها حكمهما .



    رابعًا: التقيء عمدًا

    وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم ، إذا تعمد الصائم فعل ذلك ، وأما إن غلبه القيء وخرج من غير إرادته فلا قضاء عليه ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض ) رواه أحمد و أبو داود ، ومعنى ذرعه : سبقه وغلبه في الخروج .

    وسواء كان التعمد بالفعل كعصر بطنه وإدخال أصبعه في حلقه ، أو بالشم كأن يشم شيئاً ليقيء به ، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء فإنه يفطر بذلك كله .



    خامسًا: خروج دم الحيض والنفاس



    لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة : ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) رواه البخاري وقد أجمع أهل العلم على أن خروج دم الحيض أو النفاس مفسد للصوم .

    فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء كان ذلك في أول النهار أم في آخره ، ولو قبل الغروب بلحظة ، وإما إن أحست بانتقال الدم ، ولم يبرز إلا بعد الغروب ، فصيامها صحيح ، لأن مدار الأمر على خروج الدم .



    سادسًا: إنزال المني باختياره



    فمن قبَّل أو لمس ، أو استمنى حتى أنزل فإن صومه يفسد ، لقوله - صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه: ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) رواه أحمد ، وخروج المني من الشهوة التي لا يتحقق الصوم إلا باجتنابها ، فإن قصد إليها بفعل ما ، لم يكن تاركًا لشهوته ، وبالتالي لم يحقق وصف الصائم الذي جاء في الحديث .

    أما إن كان إنزال المني عن غير قصد ، ولا استدعاء ، كاحتلام ، أو تفكير ، أو نتيجة تعب وإرهاق ، فلا يؤثر ذلك على الصوم .


    سابعًا : الحجامة

    عند الحنابلة الحجامة تفطر لحديث (أفطر الحاجم والمحجوم) لكن الجمهور على أن الحجامة لا تفطر وهو الراجح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم) وهذا الحديث الأخر كان في حجة الوداع في السنة العاشرة هجرية











    ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن هذه المفسدات - غير الحيض والنفاس - لا يفطر الصائم بشيء منها إلا إذا كان عالماً ذاكراً مختاراً ، فإن كان جاهلا بالحكم فلا يفطر ، ولا يفطر كذلك إذا كان جاهلا بالحال ، كأن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل أو يشرب مع أنه قد طلع ، أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت ، فيأكل وهي لم تغرب بعد .

    وكذلك لا يفطر إن نسي أنه صائم لقوله عليـه الصـلاة والسلام Sad من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه .

    لكن عليه أن يمسك حال التذكر ، ويخرج ما في فمه من الطعام والشراب ، وعلى من رآه يأكل أو يشرب أن يذكره وينبهه .

    وكذلك لا يفطر إذا كان مكرهاً على ارتكاب شيء من هذه المفطرات ، ولا قضاء عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه .

    وهناك أحكام تتعلق بالقضاء ، وما يترتب على فساد الصوم ، سيتم الحديث عنها في موضوع مستقل ، والله أعلم
    [/size]
    المشتاقة الي الجنة
    المشتاقة الي الجنة
    المشرف العـــام


    عدد المساهمات : 423
    عدد النقاط : 57334
    ممتاز : 34
    تاريخ التسجيل : 09/07/2009

    فقه الصيام Empty رد: فقه الصيام

    مُساهمة من طرف المشتاقة الي الجنة الثلاثاء أغسطس 18, 2009 6:21 am

    مباحات الصوم: يباح فى الصيام ما يأتى :-
    1- نزول الماء و الانغماس فية :-
    لما رواة أبو بكر بن عبد الرحمن , عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم أنه حدثه فقال (( و لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصب على رأسة الماء و هو صائم من العطش أو من الحر )) ::: رواة أحمد و مالك و ابو داود بإسناد صحيح ::: , و فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم (( كان يُصبح جُنباً و هو صائم ثم يغتسل )) فإن دخل الماء فى جوف الصائم من غير قصد فصومة صحيح .
    2- الاكتحال و القطرة و نحوها مما يدخل العين سواء أوجد طعمة فى حلقة أم لم يجد لأن العين ليست منفذاً للجوف :-
    و عن انس رضى الله عنه انه كان يكتحل و هو صائم , و إلى هذا ذهبت الشافعية و حكاة ابن المنذر عن عطاء و الحسن و النخعى و الأوزاعى و ابى حنيفة وابى ثور .


    3- يباح القُبلة للصائم :-

    لمن قدر على ضبط نفسة , فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها قال (( كان النبى صلى الله عليه و سلم يُقبل و هو صائم , و يباشر و هو صائم , و كان أملككم لإربه )) , و عن عمر رضى الله عنه أنه قال (( هششت يوماً و أنا صائم فأتيت النبى صلى الله عليه و سلم فقلت , صنعت اليوم أمراً عظيماً , قبلت و انا صائم , فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : أرئيت لو تمضمضت بماء و انت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك , قال : ففيم ؟ )) و قال ابن المنذر : رُخص فى القبلة عمر و ابن عباس و ابو هريرة و عائشة و عطاء و الشعبى و الحسن و أحمد و إسحاق و مذهب الأحناف و الشافعية : انها تُكره على من حركت شهوتة , ولا تُكره لغيرة و لكن الأولى تركها , ولا فرق بين الشيخ و الشاب فى ذلك , والإعتبار بتحريك الشهوة , و خوف الإنزال , فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كُرهت و إن لم تحركها لشيخ او شاب ضعيف لم تُكرة و الأولى تركها و سواء قبل الخد أو الفم او غيرهما , و هكذا المباشرة و المعانقة لهما حكم القُبلة .

    4- يباح الحُقنة للصائم :-

    سواء اكانت للتغذية ام لغيرها و سواء اكانت فى العروق ام تحت الجلد فإنها و إن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إلية من غير المنفذ المعتاد .

    5- يباح الحجامة للصائم :-

    فقد احتجم النبى صلى الله عليه و سلم و هو صائم إلا إذا كانت تُضعف الصائم فإنها تُكرة له , قال ثابت البنانى لأنس رضى الله عنه (( أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ )) قال : لا إلا من أجل الضعف )) ::: رواة البخارى و غيرة ::: .

    6- المضمضة و الإستنشاق :-

    إلا أنه يُكرة المبالغة فيهما , فعن لُقيط بن صبرة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( فإذا استنشقت فأبلغ , إلا أن تكون صائماً )) ::: رواة أصحاب السنن ::: و قال الترمزى حسن صحيح , و قد كرة أهل العلم السعوط للصائم , و رأوا ان ذلك يُفطر , و فى الحديث ما يقوى قولهم , قال ابن قدامة : و لئن تمضمض او استنشق فى الطهارة فسبق الماء إلى حلقة و من غير قصد ولا إسراف فلا شىء علية .

    7- بلع الريق و غبار الطريق و غربلة الدقيق و النخامة و نحوها :-

    قال ابن عباس , لا بأس أن يذوق الطعام الخل , و الشىء يريد شراؤة , و كان الحسن يمضغ الجوز لإبن ابنة و هو صائم , و رخص فية ابراهيم و أما مضع العلك فإنة مكروة , و إذا كان لا يتفتت منة أجزاء , و ممن قال بكراهيتة , الشعبى و النخعى و الأحناف و الشافعى و الحنابلة و رخصت عائشة و عطاء فى مضغة , لأنة لا يصل إلى الجوف , فهو كالحصاة يضعها فى فمة , هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء , فإن تحللت منة أجزاء و نزلت فى الجوف فقد أفطر , و قال ابن تيمية , و شم الروائح للصائم لا بأس به و قال أما الكحل و الحقنة و ما يقطر فى إحليلة و مداواة المأمومة الجائفة , فهذا مما تنازع فية أهل العلم , فمنهم من لم يفطر بشىء من بذلك , و منهم من فطر بالجميع إلا الكحل , و منهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير , و منهم من لا يُفطر بالكحل ولا بالتقطير , و يفطر بما سوى ذلك ثم اوضح و مرجحاً الرأى الأول : و اظهر انه لا يفطر بشىء من ذلك , فإن الصيام من دين الإسلام الذى يحتاج إلى معرفتة الخاص و العام , فلو كانت هذة الأمور مما حرمها الله و رسوله فى الصيام , و يفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه و سلم بيانة و لو ذكر ذلك لعلمة الصحابة و بلغوة للأمة كما بلغوا سائر شرعة فلما لم ينقل عن النبى صلى الله عليه و سلم فى ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً و لامرسلاً , علم انه لم ينكر شيئاً من ذلك .

    8- الأكل و الشرب و الجماع حتى يطلع الفجر :-

    يباح كل ذلك للصائم من بعد الفطر (( آذان المغرب )) و حتى طلوع الفجر , فإذا طلع الفجر و فى فمة طعام , وجب علية ان يلفظة , أو كان مجامعاً وجب علية أن ينزع , فإن لف , أو نزع صح صومة , و إن ابتلع ما فى فمة من طعام مُختاراً , أو استدام الجماع فقد أفطر , و عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إن بلالاً يؤذن بليل , فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: .

    9- يباح للصائم ان يُصبح جنباً :-

    و تقدم حديث عائشة رضى الله عنها فى ذلك .

    10- والحائض و النفساء إذا انقطع الدم من الليل :-
    جاز لهما تأخير الغُسل إلى الصبح و أصبحتا صائمتين , ثم عليهما ان تتطهرا للصلاة .

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:48 am